فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (36)
اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع الخلاف مع الكراهة:
قال الشرنبلالي: «وإن علم أنَّه يَحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصحّ ويكره، كما في «المجتبى»».
والمعتمد: إن ما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده (¬1)، والزيلعي (¬2).
والثاني: يجوز مطلقاً قياساً على قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف، قال اللَّكنويّ (¬3): «والحقُّ الصّراح هو الجواز مطلقاً، كما حقَّقه مؤلّف الإتمام بمقلّد كلّ إمام ... ونصره ابنُ فروخ المكي؛ لأنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - كانوا يقتدي بعضَهم ببعض، وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكيرٍ منهم في ذلك». ورَدَّه النابلسيُّ (¬4)، فقال: والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصحُّ لمرجوحيته.
والثَّالث: لا يجوز مُطلقاً لروايةِ مكحول - رضي الله عنه -، وهذه رواية شاذة، كما صَرَّح بها صاحب النهاية، وتابعه ابن الهُمام (¬5)، وقال ابن نجيم (¬6): وليست بصحيحة رواية ودراية.
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر1: 130.
(¬2) في التبيين1: 171.
(¬3) في العمدة2: 392.
(¬4) في خلاصة التحقيق ص5.
(¬5) في فتح القدير1: 437.
(¬6) في البحر2: 49.
اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع الخلاف مع الكراهة:
قال الشرنبلالي: «وإن علم أنَّه يَحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصحّ ويكره، كما في «المجتبى»».
والمعتمد: إن ما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده (¬1)، والزيلعي (¬2).
والثاني: يجوز مطلقاً قياساً على قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف، قال اللَّكنويّ (¬3): «والحقُّ الصّراح هو الجواز مطلقاً، كما حقَّقه مؤلّف الإتمام بمقلّد كلّ إمام ... ونصره ابنُ فروخ المكي؛ لأنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - كانوا يقتدي بعضَهم ببعض، وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكيرٍ منهم في ذلك». ورَدَّه النابلسيُّ (¬4)، فقال: والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصحُّ لمرجوحيته.
والثَّالث: لا يجوز مُطلقاً لروايةِ مكحول - رضي الله عنه -، وهذه رواية شاذة، كما صَرَّح بها صاحب النهاية، وتابعه ابن الهُمام (¬5)، وقال ابن نجيم (¬6): وليست بصحيحة رواية ودراية.
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر1: 130.
(¬2) في التبيين1: 171.
(¬3) في العمدة2: 392.
(¬4) في خلاصة التحقيق ص5.
(¬5) في فتح القدير1: 437.
(¬6) في البحر2: 49.