فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (14)
اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء، وللأولياء الاعتراض والتفريق بينهما:
قال القُدُوريّ: «فإذا تزوَّجت المرأةُ غيرَ الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما».
والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لم يكن الزوج كفؤاً ما لم يأذن الولي، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن الهمام (¬1)، والطحطاوي (¬2) وابن عابدين (¬3) وبرهان الشريعة (¬4)، وقال التُّمرتاشيّ (¬5) والحصكفي (¬6): «به يفتى»، وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط (¬7)؛ لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كلّ قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد على أبواب
¬__________
(¬1) في الفتح 3: 157.
(¬2) في حاشيته على الدر المختار 2: 27.
(¬3) في رد المحتار 2: 297.
(¬4) في الوقاية ص290.
(¬5) في التنوير 2: 297، ومنح الغفار ق308/ب.
(¬6) في الدر المختار 2: 297.
(¬7) ينظر: التصحيح والترجيح ق48/ب.
اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء، وللأولياء الاعتراض والتفريق بينهما:
قال القُدُوريّ: «فإذا تزوَّجت المرأةُ غيرَ الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما».
والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لم يكن الزوج كفؤاً ما لم يأذن الولي، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن الهمام (¬1)، والطحطاوي (¬2) وابن عابدين (¬3) وبرهان الشريعة (¬4)، وقال التُّمرتاشيّ (¬5) والحصكفي (¬6): «به يفتى»، وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط (¬7)؛ لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كلّ قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد على أبواب
¬__________
(¬1) في الفتح 3: 157.
(¬2) في حاشيته على الدر المختار 2: 27.
(¬3) في رد المحتار 2: 297.
(¬4) في الوقاية ص290.
(¬5) في التنوير 2: 297، ومنح الغفار ق308/ب.
(¬6) في الدر المختار 2: 297.
(¬7) ينظر: التصحيح والترجيح ق48/ب.