فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (16)
اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبية حتى تحيض:
قال القُدُوريّ: «والأمُّ والجدّةُ أحقُّ ... بالجارية حتى تحيض».
والمعتمد في المذهب: حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد الشهوة، وهو قول محمد، وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر، قال الطرابلسي (¬1): «وبه يفتى».
وقال المحبوبي (¬2): «وهو المعتمد». وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (¬3).
وسبب اختيار القُدُوريّ حتى تحيض: أنَّه ظاهر المذهب؛ لأنَّ الأُنثى تحتاج إلى التصنّع وتعرّف أحوال النساء، والنِّساء في ذلك أهدى.
وتُرِك ظاهرُ الرواية لفساد الزَّمان، وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة من قبل الأب، وهذا حقّ مقدّم على تعلّم المهارات الأُخرى طالما أنّ الأمر
¬__________
(¬1) في المواهب ق156/أ.
(¬2) في الوقاية ص374.
(¬3) ينظر: اللباب 2: 98.
اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبية حتى تحيض:
قال القُدُوريّ: «والأمُّ والجدّةُ أحقُّ ... بالجارية حتى تحيض».
والمعتمد في المذهب: حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد الشهوة، وهو قول محمد، وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر، قال الطرابلسي (¬1): «وبه يفتى».
وقال المحبوبي (¬2): «وهو المعتمد». وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (¬3).
وسبب اختيار القُدُوريّ حتى تحيض: أنَّه ظاهر المذهب؛ لأنَّ الأُنثى تحتاج إلى التصنّع وتعرّف أحوال النساء، والنِّساء في ذلك أهدى.
وتُرِك ظاهرُ الرواية لفساد الزَّمان، وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة من قبل الأب، وهذا حقّ مقدّم على تعلّم المهارات الأُخرى طالما أنّ الأمر
¬__________
(¬1) في المواهب ق156/أ.
(¬2) في الوقاية ص374.
(¬3) ينظر: اللباب 2: 98.