اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (26)
اختياره إجزاء السُّجودِ على الأنفِ بغيرِ عذر:
قال القُدُوريّ: «وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الاقتصارُ على الأنف إلا من عذر».
والمعتمد في المذهب: أنَّ السُّجودَ على الجبهة فرضٌ والأنف واجبٌ، فلا يجزئ على الأنف إلا من عذر، وما ذكره القُدُوريّ وهو روايةُ أسد عن أبي حنيفة: أنَّه يجزئ السُّجود على الأنف بلا عذر (¬1)، ونصّ الشُّرُنْبُلاليّ (¬2): أنَّ الإمام رجع عن هذا القول. حيث روى أسد عن أبي حنيفة أنَّه لا يجزئ على الأنف، قال ابن قطلوبغا (¬3): «وقال في «ملتقى البحار»: وقد روى أسد عن أبي حنيفة: أن الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى، واعتمده المحبوبيُّ».
فتحصَّل أنَّ اقتصاره على الأنف بلا عذر لا يجزئ، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى، «جوهرة»، وفي «العيون»: وروى عنه مثل قولهما،
¬__________
(¬1) ينظر: كمال الدراية ق40/ب.
(¬2) مراقي الفلاح ص231.
(¬3) التصحيح والترجيح ص161.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 553