أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: مذهب الشافعية
الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح