أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول أقوال الفقهاء في التفريق بين المفقود وزجته

المبحث الأول
أقوال الفقهاء
في التفريق بين المفقود وزجته

المطلب الأول: مذهب الحنفية (¬1):
ذهب الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - في ظاهر الرواية والمعتمد من المذهب إلى أنه لا يفرق بين المفقود وبين زوجته إلا بموت أقران الزوج ثم تعتدّ امرأته عدّة الوفاة من وقت الحكم بموته ; لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات, ومهر مثل النساء وبقاؤه بعد موت جميع أقرانه نادر, وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 11: 34 - 38، وبدائع الصنائع 6: 198، والهداية 4: 384 - 386، وتبيين الحقائق 3: 311، والعناية 6: 146 - 147، و فتح القدير 6: 145 - 147، وحاشية التبيين 3: 311، الجوهرة النيرة 1: 360 - 361، و درر الحكام 2: 128، والشرنبلالية 2: 128، ومجمع الأنهر 1: 713 - 714، و البحر الرائق 5: 178، ومنحة الخالق 5: 178، وغمز العيون 4: 306، والدر المختار 4: 293، ورد المحتار 4: 293 وغيرها.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 35