أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: مذهب الشافعية
المطلب الثاني: مذهب الشافعية (¬1):
ذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد من مذهبه إلى أن زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يثبت موته أو طلاقه بشهادة عدلين، فتعتد، حتى لو حكم حاكم بنكاحها قبل ثبوت الحكم بموته نقض حكمه؛ لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حياً في ماله وميتاً في حق زوجته.
وينفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته سواء أكانت قبل الحكم بالفرقة أم بعدها.
ولو نكحت زوجة المفقود قبل ثبوته وبان أن المفقود ميتاً قبل
نكاحها بمقدار العدة صح النكاح؛ لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتاً.
أما في قديم مذهبه أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة وتنكح، وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في
¬__________
(¬1) الأم 5: 255، وأسنى المطالب 3: 400، والمحلي 4: 52، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 52، حاشية الجمل 4: 457، و المستصفى ص 178، وغيرها.
ذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد من مذهبه إلى أن زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يثبت موته أو طلاقه بشهادة عدلين، فتعتد، حتى لو حكم حاكم بنكاحها قبل ثبوت الحكم بموته نقض حكمه؛ لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حياً في ماله وميتاً في حق زوجته.
وينفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته سواء أكانت قبل الحكم بالفرقة أم بعدها.
ولو نكحت زوجة المفقود قبل ثبوته وبان أن المفقود ميتاً قبل
نكاحها بمقدار العدة صح النكاح؛ لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتاً.
أما في قديم مذهبه أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة وتنكح، وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في
¬__________
(¬1) الأم 5: 255، وأسنى المطالب 3: 400، والمحلي 4: 52، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 52، حاشية الجمل 4: 457، و المستصفى ص 178، وغيرها.