أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: مذهب المالكية

المطلب الثاني: مذهب المالكية (¬1):
ذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - إلى أن لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإن لم يكونوا ترفع لجماعة المسلمين؛ إذ تؤجل أربع سنين من يوم العجز عن خبره إن كان لها نفقة من قبل زوجها، ثم تعتد عدّة الوفاة دون أمر الإمام وتسقط نفقة الزوجة عن المفقود بابتداء العدّة.
ويجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للمفقود، ولو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه يصح أن ترفع أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها، ثم يضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة، وتحلّ بذلك للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام.
ويعتبر هذا في حقّها طلاقاً من بناء الزوج الثاني بها حتى لو رجع المفقود قبل دخول الزوج الثاني بها لم يقع طلاقاً عليها، فإن قدم المفقود
¬__________
(¬1) المدونة 2: 30 - 31، و المنتقى شرح الموطأ 4: 90 - 91، والتاج والإكليل 5: 495 - 501، و مواهب الجليل 4: 156، و شرح ميارة 1: 267 - 268، وشرح الخرشي 4: 149، والفواكه الدواني 4: 42، والشرح الكبير 2: 479، وحاشية الدسوقي 2: 479، والشرح الصغير 2: 693، وحاشية الصاوي 69، ومنح الجليل 4: 318 - 321، وغيرها.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 35