أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: مذهب الظاهرية

المطلب الخامس: مذهب الظاهرية (¬1):
ذهب الإمام ابن حزم - رضي الله عنه - إلى أن من فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد أو في غير حرب، وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال: لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبداً، وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي، ولا تعتق أم ولده، ولا تباع أمته، ولا يفرق ماله، لكن ينفق عليهم من من مال المفقود. فإن لم يكن له مال بيعت الأمة، وقيل للزوجة، ولأم الولد: أنظرا لأنفسكما، فإن لم يكن لهما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء، ولا فرق.


¬__________
(¬1) المحلى 9: 316.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 35