أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: مذهب الزيدية
المطلب السابع: مذهب الزيدية (¬1):
قالوا: بنكاح امرأة المفقود بعد صحة طلاقه أو ردّته أو موته، بيقين أو بيّنة إجماعاً، فإن لم يصح الثلاثة تربصت العمر الطبيعي، وهو مئة وعشرون سنة من مولده ولا نكاح لها حتى يصح لها الثلاثة بيقين أو بينة أو خبر عدل غلب في الظن صدقه؛ إذ هي محصنة، لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر، إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حقّ له لا لها، وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار.
¬__________
(¬1) البحر الزخار 4: 35 - 36.
قالوا: بنكاح امرأة المفقود بعد صحة طلاقه أو ردّته أو موته، بيقين أو بيّنة إجماعاً، فإن لم يصح الثلاثة تربصت العمر الطبيعي، وهو مئة وعشرون سنة من مولده ولا نكاح لها حتى يصح لها الثلاثة بيقين أو بينة أو خبر عدل غلب في الظن صدقه؛ إذ هي محصنة، لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر، إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حقّ له لا لها، وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار.
¬__________
(¬1) البحر الزخار 4: 35 - 36.