أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب السادس: مذهب الشيعة الإمامية
المطلب السادس: مذهب الشيعة الإمامية (¬1):
ذهبوا إلى أن المفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه، فلا خيار لها، ولو جهل خبره، ولم يكن مَن ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
ولو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت, فلا سبيل له عليها، وإن جاء وهي في العدّة, فهو أملك بها، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوج، فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.
¬__________
(¬1) شرائع الإسلام 3: 28.
ذهبوا إلى أن المفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه، فلا خيار لها، ولو جهل خبره، ولم يكن مَن ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
ولو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت, فلا سبيل له عليها، وإن جاء وهي في العدّة, فهو أملك بها، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوج، فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.
¬__________
(¬1) شرائع الإسلام 3: 28.