أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

تمهيد:

تمهيد:
اتفقت الفقهاء في أن المفقود إن كانت غيبته غير منقطعة، بأن يعرف خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوّج في قول أهل العلم أجمعين، إلا أن يتعذّر الإنفاق عليها من ماله, فلها أن تطلب فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه على قول بعضهم، وليس هنا محل تفصيل ذلك.
وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي وأحمد، وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي - رضي الله عنهم - (¬1).
واختلفوا فيما إذا كانت غيبة المفقود منقطة ولا يعلم خبره، على التفصيل الآتي ذكره:
¬__________
(¬1) المغني 8: 105.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 35