أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: مذهب الحنابلة
المطلب الرابع: مذهب الحنابلة (¬1):
ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - إلى أن المفقود ينقسم قسمين:
أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة فلا تزول الزوجية أيضاً ما لم يثبت موته، لأن الأصل حياته. قدمه في باب العدد في ((الهداية)) و ((المذهب)) و ((مسبوك الذهب)) و ((المستوعب)) و ((الخلاصة)) والمصنف والشارح وقالا: هذا المذهب (¬2). ونصراه.
قال (¬3): ((والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف)).
وروي عنه: تسعين سنة. رجحه المرادي (¬4)، فقال: ((قال ابن منجا: هذا المذهب. وقال في ((الهداية)) وغيره: هذا أشهر الروايتين. وجزم به في ((الخلاصة)) و ((الوجيز)).
¬__________
(¬1) المغني 8: 105 - 107، والفروع 5: 35، والقواعد لابن رجب ص 327، والانصاف 6: 335 - 337، وكشاف القناع 4: 465 5: 424 وغيرها.
(¬2) الإنصاف 6: 335.
(¬3) في المغني 8: 105.
(¬4) في الانصاف 6: 335 - 337.
ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - إلى أن المفقود ينقسم قسمين:
أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة فلا تزول الزوجية أيضاً ما لم يثبت موته، لأن الأصل حياته. قدمه في باب العدد في ((الهداية)) و ((المذهب)) و ((مسبوك الذهب)) و ((المستوعب)) و ((الخلاصة)) والمصنف والشارح وقالا: هذا المذهب (¬2). ونصراه.
قال (¬3): ((والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف)).
وروي عنه: تسعين سنة. رجحه المرادي (¬4)، فقال: ((قال ابن منجا: هذا المذهب. وقال في ((الهداية)) وغيره: هذا أشهر الروايتين. وجزم به في ((الخلاصة)) و ((الوجيز)).
¬__________
(¬1) المغني 8: 105 - 107، والفروع 5: 35، والقواعد لابن رجب ص 327، والانصاف 6: 335 - 337، وكشاف القناع 4: 465 5: 424 وغيرها.
(¬2) الإنصاف 6: 335.
(¬3) في المغني 8: 105.
(¬4) في الانصاف 6: 335 - 337.