أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: مذهب الحنابلة
وروي عنه: زمناً لا يجوز مثله.
ويترتب على ذلك:
أن امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود فإنّه يخيّر بين زوجته وبين المه، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين.
وعلى الرواية الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني.
وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة؟ فيه روايتان:
أحدهما: يرجع به عليها؛ لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها.
الثاني: لا يرجع به؛ لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها (¬1).
¬__________
(¬1) القواعد لابن رجب ص327.
ويترتب على ذلك:
أن امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود فإنّه يخيّر بين زوجته وبين المه، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين.
وعلى الرواية الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني.
وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة؟ فيه روايتان:
أحدهما: يرجع به عليها؛ لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها.
الثاني: لا يرجع به؛ لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها (¬1).
¬__________
(¬1) القواعد لابن رجب ص327.