أيقونة إسلامية

معجم البدع

رائد بن صبري بن أبي علفة
معجم البدع - رائد بن صبري بن أبي علفة
• ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.
• وأيضًا يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة.
• وقالوا: وقف الهرة يجوز.
• وأيضًا قالوا إجماعًا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له.

(مسائل النكاح):
• يقولون: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة.
• وأيضًا يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب أو تحت الشعاع وفي المحاق.
• وأيضًا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع.
• وأيضًا يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشرط الناكح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط.
• وأيضًا يجوِّزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها.

(مسائل المتعة):
• إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات، وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخبارًا كثيرة موضوعة ومفتراة.
• وعندهم متعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء.
458
المجلد
العرض
67%
الصفحة
458
(تسللي: 456)