أيقونة إسلامية

معجم البدع

رائد بن صبري بن أبي علفة
معجم البدع - رائد بن صبري بن أبي علفة
• وكذلك يجِّوزون المتعة الدورية، وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم: إنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة، ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته.

(مسائل الرضاع والطلاق):
• يقولون: إن شرب الطفل اللبن خمس عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة، وإن شبع الطفل بكل منها، وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشر فلم يكن في كلام الله تعالى أصلًا. وإنما هذه الزيادة والقيد المذكور من مخترعاتهم.
• ويقولون أيضًا: لا يقع الطلاق إلا بلسان عربي، وبطلان هذا القول أظهر من الشمس.
• ويقولون أيضًا: لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح.
• ويقولون أيضًا: لا يقع الطلاق بالكتابيات إن كان الزوج حاضرًا.
• ويقولون أيضًا: إذا نكح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة؛ لا تجب العدّة عليها، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد بهذا الرجل إن ولد منها.
• ويقولون أيضًا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطء.
• ويقولون أيضًا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا - فليصم ثمانية عشر يومًا، وهذا القدر من الصوم يكفيه.
• ويقولون أيضًا: يشترط في اللعان: كون المرأة مدخولًا بها.
459
المجلد
العرض
67%
الصفحة
459
(تسللي: 457)