أيقونة إسلامية

معجم البدع

رائد بن صبري بن أبي علفة
معجم البدع - رائد بن صبري بن أبي علفة
• ويقولون أيضًا: إن من كان جائعًا ولو غنيًا، فنهب طعامًا من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف؛ فأكله جائز.

(مسائل الفرائض والوصايا):
• ويقولون أيضًا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، وكذا لا ترث الزوجة من العقار.
• ويقولون أيضًا: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، بدون عوض.
• ويقولون أيضًا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

(مسائل الحدود والجنايات):
• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.
• ويقولون أيضًا: لو قتل الأعمى مسلمًا معصومًا لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.
• ويقولون أيضًا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.
• ويقولون أيضًا: لو قتل ذمي مسلمًا؛ يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيَّرون في جعل الذمي عبدًا لهم وفي قتله.
• وكذا: إن كان لذمي أولاد صغار؛ يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدًا وإماءً، مع أن الآية تدل عى القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية.
462
المجلد
العرض
68%
الصفحة
462
(تسللي: 460)