رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
نذر اللَّجاج، والآثار صريحة في ذلك، انظرها في سنن البيهقي (^١) ومصنف ابن أبي شيبة (^٢) وغيرهما (^٣)، وليس ذلك من القَسَم في شيء.
نعم، كانوا يسمُّون ذلك حلفًا، فيقولون: حلف فلان بالعتق ألَّا يكلم فلانًا، إذا قال: كلُّ مملوك لي حرٌّ إن كلَّمْتُه، [٧٢٧] وهذا أيضًا ثابت في الآثار، وإنما سمَّوه حلفًا لأنه يُقْصَدُ به ما يُقْصَد بالحلف الحقيقيِّ من الامتناع، ولأنه قد جاء عن النبيِّ ﵌ أن كفارته كفارة يمين.
وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﵌ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (^٤).
وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ أن رجلًا جاء إلى النبي ﵌ فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، قال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، قل لها: فلتحجَّ راكبة ولتكفِّر عن يمينها». قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلمٍ» (^٥).
_________
(^١) كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين، ١٠/ ٦٧ - ٦٨.
(^٢) كتاب البيوع والأقضية، في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ، ١١/ ٦٢٨.
(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الأيمان والنذور، ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث، ١٢/ ١٢٨.
(^٤) صحيح مسلمٍ، كتاب النذر، بابٌ في كفَّارة النذر، ٥/ ٨٠، ح ١٦٤٥. [المؤلف]
(^٥) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب مَن رأى عليه كفَّارةً، ٢/ ١١٢، ح ٣٢٩٥. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور، إذا شقَّ إيفاء النذر على رجلٍ فليكفِّر عن يمينه، ٤/ ٣٠٢. [المؤلف]
نعم، كانوا يسمُّون ذلك حلفًا، فيقولون: حلف فلان بالعتق ألَّا يكلم فلانًا، إذا قال: كلُّ مملوك لي حرٌّ إن كلَّمْتُه، [٧٢٧] وهذا أيضًا ثابت في الآثار، وإنما سمَّوه حلفًا لأنه يُقْصَدُ به ما يُقْصَد بالحلف الحقيقيِّ من الامتناع، ولأنه قد جاء عن النبيِّ ﵌ أن كفارته كفارة يمين.
وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﵌ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (^٤).
وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ أن رجلًا جاء إلى النبي ﵌ فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، قال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، قل لها: فلتحجَّ راكبة ولتكفِّر عن يمينها». قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلمٍ» (^٥).
_________
(^١) كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين، ١٠/ ٦٧ - ٦٨.
(^٢) كتاب البيوع والأقضية، في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ، ١١/ ٦٢٨.
(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الأيمان والنذور، ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث، ١٢/ ١٢٨.
(^٤) صحيح مسلمٍ، كتاب النذر، بابٌ في كفَّارة النذر، ٥/ ٨٠، ح ١٦٤٥. [المؤلف]
(^٥) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب مَن رأى عليه كفَّارةً، ٢/ ١١٢، ح ٣٢٩٥. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور، إذا شقَّ إيفاء النذر على رجلٍ فليكفِّر عن يمينه، ٤/ ٣٠٢. [المؤلف]
1022