رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله ﵌ أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه (^١).
وفي طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس» فذكر نحوه (^٢).
وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله أخبره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلمة بن مخلد، أنه قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عم: أُكرِهْنا على القضاء، فقال زيد: اقض بكتاب الله ﷿، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي ﵌، فإن لم يكن في سنة النبي ﵌ فادع أهل الرأي، ثم اجتهد، واختر لنفسك، ولا حرج (^٣).
وعلى هذا كان عمل أئمة التابعين وعلماء السلف، كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﵌ قال بها، وإن كان جمهور الأمة على خلافها.
_________
(^١) سنن الدارميّ، الموضع السابق، ١/ ٥٩، ح ١٦٨. ونحوه في المستدرك، كتاب العلم، الناس كانوا لا يكذبون في عهد النبيِّ - ﷺ -، ١/ ١٢٧. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، وأقرَّه الذهبيّ. [المؤلف]
(^٢) الطبقات ٢/ ١٠١.
(^٣) سنن البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ...، ١٠/ ١١٥. [المؤلف]
وفي طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس» فذكر نحوه (^٢).
وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله أخبره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلمة بن مخلد، أنه قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عم: أُكرِهْنا على القضاء، فقال زيد: اقض بكتاب الله ﷿، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي ﵌، فإن لم يكن في سنة النبي ﵌ فادع أهل الرأي، ثم اجتهد، واختر لنفسك، ولا حرج (^٣).
وعلى هذا كان عمل أئمة التابعين وعلماء السلف، كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﵌ قال بها، وإن كان جمهور الأمة على خلافها.
_________
(^١) سنن الدارميّ، الموضع السابق، ١/ ٥٩، ح ١٦٨. ونحوه في المستدرك، كتاب العلم، الناس كانوا لا يكذبون في عهد النبيِّ - ﷺ -، ١/ ١٢٧. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، وأقرَّه الذهبيّ. [المؤلف]
(^٢) الطبقات ٢/ ١٠١.
(^٣) سنن البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ...، ١٠/ ١١٥. [المؤلف]
236