شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.
[٢٣٤] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.
[٢٣٥] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:
منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.
ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀:
الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر
[٢٣٤] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.
[٢٣٥] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:
منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.
ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀:
الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر
351