شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
يتخذ الدعوة فهي دعوة عامة فيجيبه، وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذها فهي دعوة خاصة، فلا يجيبه.
[٢٣٦] وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة.
فإن كان بينهما قرابة [فإنه] يجيبه، وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن في إجابة دعوته صلة الرحم، وصلة الرحم فرض عليه.
هكذا ذكر الخصاف [﵀] ولم يحك خلافًا.
وذكر الطحاوي في مختصره خلافًا فقال:
إن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب، وعلى قول محمد يجيب.
[٢٣٦] وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة.
فإن كان بينهما قرابة [فإنه] يجيبه، وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن في إجابة دعوته صلة الرحم، وصلة الرحم فرض عليه.
هكذا ذكر الخصاف [﵀] ولم يحك خلافًا.
وذكر الطحاوي في مختصره خلافًا فقال:
إن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب، وعلى قول محمد يجيب.
352