الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
١٠٨٧٣ - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٩ في صحيح الجامع
(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٩ في صحيح الجامع
10873