الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٥٠٣٧ - أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحَقُّ مَا أكرِمَ علَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتهُ أوْ أُخْتُهُ
(حم د ن هـ) عَن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٩ في ضعيف الجامع
(حم د ن هـ) عَن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٩ في ضعيف الجامع
5037