الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٥٠٣٢ - أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
(حم ٤ ك) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع
(حم ٤ ك) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع
5032