الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٥٠٣٦ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
(طب) عَن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف جدا) انظر حديث رقم: ٢٢٢٨ في ضعيف الجامع
(طب) عَن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف جدا) انظر حديث رقم: ٢٢٢٨ في ضعيف الجامع
5036