الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٦٠٤٨ - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
(م د ن) عَن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣٥ في صحيح الجامع
(م د ن) عَن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣٥ في صحيح الجامع
6048