الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
١٢٦٩٦ - المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
(هـ) عَن ابْن عمرو.
[حكم الألباني]
(موضوع) انظر حديث رقم: ٥٩٢٦ في ضعيف الجامع
(هـ) عَن ابْن عمرو.
[حكم الألباني]
(موضوع) انظر حديث رقم: ٥٩٢٦ في ضعيف الجامع
12696