الجامع الصغير وزيادته - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
(ن) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع
(ن) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع
410