المقدمة في فقه العصر - د. فضل بن عبد الله مراد
ب- لكلّ إنسان حقّ الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أنّ له الحقّ في تقلّد الوظائف العامّة وفقًا لأحكام الشريعة.
المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):
كلّ الحقوق والحريّات المقرّرة في هذا الإعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلاميّة.
المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):
الشريعة الإسلاميّة هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان.
المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):
كلّ الحقوق والحريّات المقرّرة في هذا الإعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلاميّة.
المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):
الشريعة الإسلاميّة هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان.
1089