المقدمة في فقه العصر - د. فضل بن عبد الله مراد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= مرسلا ولم يذكر ابن عباس. قلت: وبهذه العلة أعله الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٢٤) فقال هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة. هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبدالرزاق أرسله عن معمر. وقال الذهبي: صحيح رواه عبدالرزاق عن معمر مرسلا. ثم أورد الحاكم الطريق المرسلة. وأعله أبو داود بنفس العلة برقم ٢٢٣١، فقال: وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا. تنبيه: ثم اطلعت بعد هذا التقرير على تضعيف الذهبي لطريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس «أنها تعتد بحيضة» في تنقيح التحقيق (٢/ ٢٠٨). وسبقه ابن عبدالهادي (٤/ ٤١٤). وضعفه كذلك ابن حزم في المحلى، وابن دقيق العيد في الإلمام ناقلا إعلال الحاكم مقرا له كما هو معروف عنه.
أما رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء في قصة خلع زوجة ثابت بن قيس بن شماس فقد أخرجها غير واحد وهي معلولة فيها زيادة شاذة، والذي يفيده كلام المحدثين أهل العلل والجرح والتعديل أن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير واهية. قال يعقوب بن شيبة: رواية علي بن المبارك عن يحيى ابن كثير خاصة فيها وهاء. قلت: وهذه منها، فإن جميع من روى القصة من الثقات الأثبات لم يذكر زيادة «اعتدي بحيضة» في حديث امرأة ثابت بن قيس، وقد وردت القصة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت زمن النبي ﷺ وأمرت بحيضة، وهذه معلولة أعلها الدارقطني (١٦/ ٥٦) فقال: لما سئل عن حديث الربيع بنت معوذ، أنها اختلعت على عهد النبي ﷺ، فأمرها أن تعتد بحيضة فقال: رواه الثوري، واختلف عنه؛ فرواه الفضيل بن موسى، عن الثوري، عن محمد بن عبدالرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ، ورفعه إلى النبي ﷺ وخالفه وكيع؛ فرواه عن الثوري، كذلك، ولم يقل على عهد رسول الله ﷺ، وقال: فأمرت أن تعتد حيضة، وهو الصحيح.
وأعلها البيهقي في السنن (٧/ ٤٥٠) رقم ١٦٠١٤ وقال بعد إيراده قصتها مع عثمان: وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المطلقة وغيرها فهو أولى.
وأشار النسائي إلى إعلاله حيث أورد الحديث ثم أتبعه بقصة عثمان بن عفان برقم ٣٤٩٨ وهي من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه.
قلت: والصحيح من القصة أنها في زمن عثمان كما قرر أهل العلل، والصحيح من القصة في زمن عثمان عدم ذكر زيادة الحيضة عن النبي ﷺ، بل هي من اجتهاد عثمان بن عفان كما قال البيهقي وقد تقدم، والإمام أحمد، قال ابن المنذر: وضعف الإمام أحمد حديث عثمان. =
_________
= مرسلا ولم يذكر ابن عباس. قلت: وبهذه العلة أعله الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٢٤) فقال هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة. هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبدالرزاق أرسله عن معمر. وقال الذهبي: صحيح رواه عبدالرزاق عن معمر مرسلا. ثم أورد الحاكم الطريق المرسلة. وأعله أبو داود بنفس العلة برقم ٢٢٣١، فقال: وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا. تنبيه: ثم اطلعت بعد هذا التقرير على تضعيف الذهبي لطريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس «أنها تعتد بحيضة» في تنقيح التحقيق (٢/ ٢٠٨). وسبقه ابن عبدالهادي (٤/ ٤١٤). وضعفه كذلك ابن حزم في المحلى، وابن دقيق العيد في الإلمام ناقلا إعلال الحاكم مقرا له كما هو معروف عنه.
أما رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء في قصة خلع زوجة ثابت بن قيس بن شماس فقد أخرجها غير واحد وهي معلولة فيها زيادة شاذة، والذي يفيده كلام المحدثين أهل العلل والجرح والتعديل أن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير واهية. قال يعقوب بن شيبة: رواية علي بن المبارك عن يحيى ابن كثير خاصة فيها وهاء. قلت: وهذه منها، فإن جميع من روى القصة من الثقات الأثبات لم يذكر زيادة «اعتدي بحيضة» في حديث امرأة ثابت بن قيس، وقد وردت القصة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت زمن النبي ﷺ وأمرت بحيضة، وهذه معلولة أعلها الدارقطني (١٦/ ٥٦) فقال: لما سئل عن حديث الربيع بنت معوذ، أنها اختلعت على عهد النبي ﷺ، فأمرها أن تعتد بحيضة فقال: رواه الثوري، واختلف عنه؛ فرواه الفضيل بن موسى، عن الثوري، عن محمد بن عبدالرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ، ورفعه إلى النبي ﷺ وخالفه وكيع؛ فرواه عن الثوري، كذلك، ولم يقل على عهد رسول الله ﷺ، وقال: فأمرت أن تعتد حيضة، وهو الصحيح.
وأعلها البيهقي في السنن (٧/ ٤٥٠) رقم ١٦٠١٤ وقال بعد إيراده قصتها مع عثمان: وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المطلقة وغيرها فهو أولى.
وأشار النسائي إلى إعلاله حيث أورد الحديث ثم أتبعه بقصة عثمان بن عفان برقم ٣٤٩٨ وهي من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه.
قلت: والصحيح من القصة أنها في زمن عثمان كما قرر أهل العلل، والصحيح من القصة في زمن عثمان عدم ذكر زيادة الحيضة عن النبي ﷺ، بل هي من اجتهاد عثمان بن عفان كما قال البيهقي وقد تقدم، والإمام أحمد، قال ابن المنذر: وضعف الإمام أحمد حديث عثمان. =
660