اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المقدمة في فقه العصر

د. فضل بن عبد الله مراد
المقدمة في فقه العصر - د. فضل بن عبد الله مراد
وقد هم رسول الله ﷺ ألا يأخذ الهدايا من هؤلاء (١)؛ لإلزامهم إعْناته عادة وعرفا يذم تركها، لا معاوضة مقصودها البيع والربح.
وهمه ﷺ وإعلانه أسماء من قبائل تفعل ذلك دليلٌ على المنع الشرعي المفيد للكراهة لا للإثم.
ومن ألزم المعاوضة بها من الفقهاء فلجريان العادة بذلك.
أما الأحكام التفصيلية لكل نوع من هذا النوع والنوع الرابع فمحله سيأتي في نظام الإنفاق وتداول المال.
الطريق الرابع للتملك هو: ما فرض بالشرع دَفْعُه مقدرا زمانا ومكانا وأشخاصا، وهو الزكاة والمواريث والغنائم والفيء.
والطريق الخامس للتملك هو: التملك عن طريق السبق ووضع اليد والإباحة العامة كإحياء الموات، أو تقاسم الثروات الطبيعية، وقد تقدم هذا.
_________
(١) - وقد ذكرها الفقهاء قديما، انظر بداية المجتهد لابن رشد، ج ٤، ت حلاق.
894
المجلد
العرض
77%
الصفحة
894
(تسللي: 874)