شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى (^١) وإن تطوع في النهار بأربع
كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف
(^١) (مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله ﵊ "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.
كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف
(^١) (مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله ﵊ "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.
143