اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كتاب الصلاة (^١)
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء (^٢). ويقضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه (^٣). ولا تصح من مجنون ولا كافر (^٤). فإن صلى فمسلم
حكما (^٥)

(^١) (الصلاة) في اللغة الدعاء، قال ﵊ "إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل". والأصل فيها الكتاب والسنة لقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية، وقوله - ﷺ - "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله - ﷺ - " الحديث.
(^٢) (إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لقوله - ﷺ - "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" وعن عائشة "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(^٣) (أو نحوه) كشرب دواء، لقوله - ﷺ - "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ولنا أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث.
(^٤) (ولا كافر) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي - ﷺ - وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، والمجنون ليس من أهل التكليف.
(^٥) (مسلم حكمًا) لقوله ﵊ "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".
82
المجلد
العرض
8%
الصفحة
82
(تسللي: 80)