اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الحاكم جملة أو متفرقين (^١)، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك (^٢).

باب حد القذف (^٣)
إذا قذف المكلف محصنًا جلد ثمانين جلدة إن كان حرًا، وإن كان عبدًا أربعين (^٤). والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير (^٥). وهو حق
للمقذوف (^٦). و(المحصن) هنا: الحر

(^١) (متفرقين) لقصة الضغيرة بن شعبة، فإن الشهود جاءوا واحدًا بعد واحد وسمعت شهادتهم، وإنما حدوا لعدم كمالها.
(^٢) (بمجرد ذلك) الحمل، هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا يجب سؤالها، وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد.
(^٣) (القذف) وهو محرم بإجماع الأمة. والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وقول النبي - ﷺ - "اجتنبوا السبع الموبقات" الحديث.
(^٤) (أربعين) هذا قول أكثر العلماء، فروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون إذا قذف إلا أربعين.
(^٥) (غير المحصن إلخ) كالكافر والقن والصغير دون عشر سنين ردعًا عن أعراض المعصومين.
(^٦) (للمقذوف) وهو المذهب وهو قول الجمهور، قال الزركشي وهو الصواب، والرواية الثانية هو حق الله فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه بعد طلبه وعليها لا يحد إلا بطلب.
831
المجلد
العرض
88%
الصفحة
831
(تسللي: 827)