شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب الهدي والأضحية (^١)
أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم (^٢). ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثنى سواه (^٣)،
فالإبل خمس.
(^١) (والأضحية) لقوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال بعض المفسرين: والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وروى أن النبي - ﷺ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى كبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
(^٢) (ثم غنم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك في الهدي، وقال في الأضحية الأفضل الجذع، ولنا حديث "من راح في الساعة الأولى".
(^٣) (سواه) وهو قول مالك والليث والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأى، لما روى مجاشع بن سليم قال "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن الجذع يوفى بما يوفي به الثني" رواه أبو داود والنسائى، وابن ماجة.
أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم (^٢). ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثنى سواه (^٣)،
فالإبل خمس.
(^١) (والأضحية) لقوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال بعض المفسرين: والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وروى أن النبي - ﷺ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى كبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
(^٢) (ثم غنم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك في الهدي، وقال في الأضحية الأفضل الجذع، ولنا حديث "من راح في الساعة الأولى".
(^٣) (سواه) وهو قول مالك والليث والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأى، لما روى مجاشع بن سليم قال "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن الجذع يوفى بما يوفي به الثني" رواه أبو داود والنسائى، وابن ماجة.
324