اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
المال في بلده، وفظرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (^١) ولا يستحب.

باب أهل الزكاة ثمانية (^٢)
الأول الفقراء وهم من لا يجدون شيئًا أو يجدون بعض الكفاية، والثاني المساكين يجدون أكثرها

(^١) (لحولين فأقل) وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وإسحق، لما روى علي "أن العباس سأل النبي - ﷺ - في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك" رواه أبو داود، وفي حديث عمر أن النبي - ﷺ - قال "وأما العباس فهي علي ومثلها" متفق عليه.
(^٢) (أهل الزكاة ثمانية) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة قاضية: الصحيح الأول لأن الله تعالى قال ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ وإنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه لقوله (إنما الله إله واحد) و"إنما الولاء لمن أعتق".
238
المجلد
العرض
25%
الصفحة
238
(تسللي: 236)