اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كتاب الوصايا (^١)
يسن لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير (^٢) - أن يوصى بالخمس (^٣)، ولا تجوز بأكثر من الثلث

(^١) (الوصايا) قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وعن سعد بن أبي وقاص قال: "جاءني رسول الله - ﷺ - يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقضى النبي - ﷺ - بالدين قبل الوصية.
(^٢) (المال الكثير) عرفًا، هذا المذهب لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ قال المصنف: الذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية.
(^٣) (أن يوصى بالخمس) هذا المذهب روي عن أبى بكر وعلي، وهو ظاهر قول السلف وعلماء البصرة لحديث سعد.
587
المجلد
العرض
62%
الصفحة
587
(تسللي: 585)