شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها (^١).
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق (^٢)
يملك من كله أو بعضه حر (^٣) ثلاثًا والعبد اثنتين (^٤) حرة كانت زوجتاهما أو
أمة (^٥). فإذا قال أنت
(^١) (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
(^٢) (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
(^٣) (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
(^٤) (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
(^٥) (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق (^٢)
يملك من كله أو بعضه حر (^٣) ثلاثًا والعبد اثنتين (^٤) حرة كانت زوجتاهما أو
أمة (^٥). فإذا قال أنت
(^١) (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
(^٢) (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
(^٣) (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
(^٤) (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
(^٥) (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.
706