شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب اليمين في الدعاوى (^١)
لا يستحلف في العبادات (^٢) ولا في حدود الله (^٣)، ويستحلف المنكر في كل حق
لآدمي (^٤) إلا
(^١) (في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه.
(^٢) (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي.
(^٣) (ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.
(^٤) (لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.
لا يستحلف في العبادات (^٢) ولا في حدود الله (^٣)، ويستحلف المنكر في كل حق
لآدمي (^٤) إلا
(^١) (في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه.
(^٢) (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي.
(^٣) (ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.
(^٤) (لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.
930