شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فهي زوجته حكما (^١)، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم (^٢).
كتاب النفقات (^٣)
(^١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
(^٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
(^٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.
كتاب النفقات (^٣)
(^١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
(^٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
(^٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.
770