شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف (^١) إلا أن يكون امرأة (^٢)
وإمامة النساء تقف في صفهن.
(^١) (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
(^٢) (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله - ﷺ - صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.
وإمامة النساء تقف في صفهن.
(^١) (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
(^٢) (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله - ﷺ - صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.
161