شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والصلاة على رسوله محمد - ﷺ -، وقراءة آية، والوصية بتقوى
الله ﷿، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (^١).
ومن سننهما أن يخطب على منبر (^٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (^٣)
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (^٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (^٥) ويدعو للمسلمين.
(فصل) والجمعة ركعتان (^٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم
(^١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي - ﷺ - كان يفعله.
(^٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي - ﷺ - أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.
(^٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان - ﷺ - يخطب قائمًا.
(^٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله - ﷺ - فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".
(^٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.
(^٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - ﷺ - وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.
الله ﷿، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (^١).
ومن سننهما أن يخطب على منبر (^٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (^٣)
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (^٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (^٥) ويدعو للمسلمين.
(فصل) والجمعة ركعتان (^٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم
(^١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي - ﷺ - كان يفعله.
(^٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي - ﷺ - أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.
(^٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان - ﷺ - يخطب قائمًا.
(^٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله - ﷺ - فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".
(^٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.
(^٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - ﷺ - وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.
176