شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (^١) وثلاثة أرباعه بهما (^٢)،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(^١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(^٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(^١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(^٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
220