شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
منه وعزر (^١). وتجب في مال صبي
ومجنون (^٢) فيخرجها وليهما ولا يجوز
(^١) (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
(^٢) (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر ﵃، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله - ﷺ - "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي - ﷺ - أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.
ومجنون (^٢) فيخرجها وليهما ولا يجوز
(^١) (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
(^٢) (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر ﵃، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله - ﷺ - "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي - ﷺ - أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.
235