اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فيعطى ما يوصله إلى بلده (^١). ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد (^٢).

(^١) (يوصله إلى بلده) هذا قول قتادة، ونحوه قول مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا فيدفع إليه، ولنا أن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها.
(^٢) (إلى صنف واحد) وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وعطاء، وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى، وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة، ولنا قول الله تعالى ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وقوله ﵊ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" متفق عليه فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفًا واحدًا، وأمر النبي - ﷺ - بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال يا قبيصة إلى آخره.
242
المجلد
العرض
25%
الصفحة
242
(تسللي: 240)