شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بعد الإحرام (^١). ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو
(^١) (الإحرام) سواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبله في الأصح، والثاني لا يجوز وهو الأظهر عند الموفق.
(^١) (الإحرام) سواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبله في الأصح، والثاني لا يجوز وهو الأظهر عند الموفق.
268