شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ويجزى بعد نصف الليل (^١)، ثم ينحر هدايًا إن كان
معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره (^٢)، وتقصر منه المرأة قدر أنملة (^٣). ثم قد حل
له كل شئ إلا النساء (^٤). والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره
(^١) (ويجزى بعد نصف الليل) وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والشافعي، لما روى أبو داود عن عائشة "أن النبي - ﷺ - أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" روى أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافى مكه مع صلاة الصبح، احتج به أحمد.
(^٢) (من جميع شعره) وبه قال مالك، وعنه يجزيه بعضه كالمسح كذلك قال ابن حامد، وقال الشافعي: يجزيه التقصير من ثلاث شعرات، وقال ابن المنذر، يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، ولنا الآية فإنها عامة جميعه ولأنه حلق جميع رأسه.
(^٣) (قدر أنملة) قال مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وروى ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.
(^٤) (إلا النساء) لما روت عائشة مرفوعًا "إذا ميتم وحلقتم" الحديث، وقالت "طيبت رسول الله - ﷺ - لحله قبل أن يحرم" الحديث.
معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره (^٢)، وتقصر منه المرأة قدر أنملة (^٣). ثم قد حل
له كل شئ إلا النساء (^٤). والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره
(^١) (ويجزى بعد نصف الليل) وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والشافعي، لما روى أبو داود عن عائشة "أن النبي - ﷺ - أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" روى أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافى مكه مع صلاة الصبح، احتج به أحمد.
(^٢) (من جميع شعره) وبه قال مالك، وعنه يجزيه بعضه كالمسح كذلك قال ابن حامد، وقال الشافعي: يجزيه التقصير من ثلاث شعرات، وقال ابن المنذر، يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، ولنا الآية فإنها عامة جميعه ولأنه حلق جميع رأسه.
(^٣) (قدر أنملة) قال مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وروى ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.
(^٤) (إلا النساء) لما روت عائشة مرفوعًا "إذا ميتم وحلقتم" الحديث، وقالت "طيبت رسول الله - ﷺ - لحله قبل أن يحرم" الحديث.
314