شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ويقول، باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويتولاها صاحبها أو
يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد (^١) أو قدره إلى يومين بعده.
ويكره في ليلتهما (^٢)، فإن فات قضى واجبه (^٣).
(^١) (بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله - ﷺ - قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه.
(^٢) (ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد.
(^٣) (قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.
يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد (^١) أو قدره إلى يومين بعده.
ويكره في ليلتهما (^٢)، فإن فات قضى واجبه (^٣).
(^١) (بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله - ﷺ - قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه.
(^٢) (ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد.
(^٣) (قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.
328