اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وبتصديق أثلاثًا (^١)، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها (^٢) ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (^٣).
(فصل) تسن العقيقة (^٤): عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (^٥) تذبح يوم سابعه.
فإن فات ففي

(^١) (أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".
(^٢) (وإلا ضمنها) لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ والأمر يقتضى الوجوب.
(^٣) (شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله - ﷺ - أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.
(^٤) (تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي - ﷺ - أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله - ﷺ - قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي - ﷺ - "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.
(^٥) (وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.
333
المجلد
العرض
35%
الصفحة
333
(تسللي: 331)