شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهو فرض كفاية (^١). و(يجب) إذا حضره. أو حصر بلده عدو، أو استنفره
الإمام (^٢). وتمام
(^١) (فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم.
(^٢) (أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.
الإمام (^٢). وتمام
(^١) (فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم.
(^٢) (أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.
335